المادة 1060

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في الحالة المذكورة في الفصل ،1056 وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض ال َح ْجر عليه أو إشهار إفلاسه 329 أو لأن الورثة قاصرون ، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم ، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل . وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس 330 أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح ، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة . وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته ، أو شهر إفلاسه . ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة