المادة 1063

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للمتصرفين ، بعد حل الشركة ، أن يباشروا أي أعمال جديدة ، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية الصفقات 331 التي سبق أن شرع فيها . وعند المخالفة يتحمل المديرون 332 شخصيا ، على سبيل التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال . ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من أجله ، أو من يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركة ، وفقا لما يقضي به القانون . - 329 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "d'insolvabilité déclarée إشهار إعساره" بدل "إشهار إفلاسه" كما جاء في الترجمة العربية . - 330 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "insolvable المعسر" بدل "المفلس" كما جاء في الترجمة العربية . - 331 المقصود تصفية الأعمال التي شرع فيها " . " liquider les affaires entamées - 332 ورد في النص الفرنسي عبارة " ،"ils sont personnellement دون إشارة إلى "المديرين" كما جاء في الترجمة العربية . - 231 - الباب الثالث : التصفية والقسمة