المادة 1064

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ ، أو بأي طريقة أخرى يرونها ، ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة . الفرع الأول : التصفية