القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ ، أو بأي طريقة أخرى يرونها ، ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة . الفرع الأول : التصفية
المادة 1064
قانون الالتزامات والعقود
