المادة 1065

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة ، الحق في المشاركة في إجراء التصفية . وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة . وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة ، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء