تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين ، ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة
المادة 1066
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين ، ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة