المادة 1066

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين ، ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة