المادة 1067

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها "في طور التصفية" . كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية ، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير ، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية ، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب