المادة 1068

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تعدد المصفون ، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة