المادة 1069

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المصفي ، سواء أكان قضائيا أم لا ، بمجرد مباشرته مهام عمله ، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم ، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع . وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وأن يحافظ عليها ، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ إنجازها ، وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة ، وأن يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية