المادة 1070

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ، ويتولى إدارتها . والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشركة ، ودفع ديونها ، وعلى الأخص استيفاء الحقوق ، وإنجاز الأعمال المعلقة ، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك ، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها ، ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع أو المستحقة الأداء ، والبيع قضائيا لعقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع الموجودة في المتجر والأدوات . والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفي ، أو القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية