إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة ، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له ، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا . وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد ، أو المتنازع فيها ، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها ، وأن يودعه في محل أمين
المادة 1071
قانون الالتزامات والعقود
