المادة 1071

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة ، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له ، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا . وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد ، أو المتنازع فيها ، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها ، وأن يودعه في محل أمين