إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء ، وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة ، أو كانوا لازالوا مدينين بحصصهم في رأس المال كلا ، أو بعضا . وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر . - 233 - الفصل 3331073 للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات ، ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر الأوراق التجارية ، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل وأن يجري الإنابة وأن يقبلها ، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه ، وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط
المادة 1072
قانون الالتزامات والعقود
