المادة 1073

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات ، ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر الأوراق التجارية ، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل وأن يجري الإنابة وأن يقبلها ، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه ، وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط