المادة 1074

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم ، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة ، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع ، ولا بدء عمليات جديدة ، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء مما سبق . غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة ، في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات المعلقة . وعند المخالفة ، يتحمل المصفي مسؤولية عمله ، وإذا تعدد المصفون ، تحملوا بهذه المسؤولية على سبيل التضامن فيما بينهم