يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر ، وهو مسؤول وفقا لقواعد ال َوكالة ، عن الأشخاص الذين يحلهم محله
المادة 1075
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر ، وهو مسؤول وفقا لقواعد ال َوكالة ، عن الأشخاص الذين يحلهم محله