المادة 1075

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر ، وهو مسؤول وفقا لقواعد ال َوكالة ، عن الأشخاص الذين يحلهم محله