ليس للمصفي ، ولو كان معينا من المحكمة ، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك
المادة 1076
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للمصفي ، ولو كان معينا من المحكمة ، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك