على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء ، بناء على أي طلب منهم ، البيانات الكاملة عن حالة التصفية ، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها
المادة 1077
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء ، بناء على أي طلب منهم ، البيانات الكاملة عن حالة التصفية ، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها