المادة 1077

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء ، بناء على أي طلب منهم ، البيانات الكاملة عن حالة التصفية ، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها