المادة 1078

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بأجر بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته ، وعليه عند انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها ، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها . - 333 تم تغيير وتتميم المادة 1073 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر