المادة 1079

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يفترض في عمل المصفي أنه بغير أجر . وإذا لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها ، مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها . ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية