لا يفترض في عمل المصفي أنه بغير أجر . وإذا لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها ، مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها . ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية
المادة 1079
قانون الالتزامات والعقود
