المادة 1080

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم ، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إلا بنسبة َمناب كل منهم