ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم ، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إلا بنسبة َمناب كل منهم
المادة 1080
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم ، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إلا بنسبة َمناب كل منهم