المادة 1081

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها ، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة ، أو في مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه الأشياء عنده . ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها . ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم ، كما للمصفين أنفسهم ، الحق دائما في أن يطلعوا على تلك الوثائق وأن يأخذوا منها نسخا ، ولو بواسطة موثقين