المادة 1082

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين ، بسبب الموت أو الإفلاس أو ال َح ْجر أو الانسحاب أو العزل ، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم . وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية . الفرع الثاني : القسمة