إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين ، بسبب الموت أو الإفلاس أو ال َح ْجر أو الانسحاب أو العزل ، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم . وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية . الفرع الثاني : القسمة
المادة 1082
قانون الالتزامات والعقود
