المادة 1083

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة ، وفي غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة ، يحق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم ، أن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه ، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها . وللشركاء جميعا ، حتى من لم يشترك في الإدارة منهم ، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة