إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة ، وفي غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة ، يحق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم ، أن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه ، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها . وللشركاء جميعا ، حتى من لم يشترك في الإدارة منهم ، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة
المادة 1083
قانون الالتزامات والعقود
