المادة 1084

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة ، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه ، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون