إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة ، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه ، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون
المادة 1084
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة ، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه ، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون