لدائني الشركة ، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا ، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم ، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم ، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم
المادة 1085
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لدائني الشركة ، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا ، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم ، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم ، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم