المادة 1085

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لدائني الشركة ، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا ، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم ، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم ، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم