المادة 1086

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمتقاسمين ، ولأي واحد منهم ، أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين بدفعهم له دينه ، أو بإيداعهم المبلغ الذي يطالب به