الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة ، ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها ، لا يحق لهم طلب إبطالها ، وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم ، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك ، إن وجد . فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشياع
المادة 1087
قانون الالتزامات والعقود
