المادة 1087

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة ، ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها ، لا يحق لهم طلب إبطالها ، وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم ، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك ، إن وجد . فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشياع