المادة 1093

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها ، كما تبطل السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن ، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها ، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل ، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع