ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها ، كما تبطل السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن ، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها ، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل ، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع
المادة 1093
قانون الالتزامات والعقود
