يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال . - 334 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد ، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم
المادة 1094
قانون الالتزامات والعقود
