كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه . ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء ، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين
المادة 1095
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه . ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء ، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين