المادة 1095

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه . ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء ، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين