يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء ، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة ، وذلك بشرط : أولا : ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر؛ ثانيا : ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض . القسم التاسع : الصلح باب فريد : الصلح
المادة 1097
قانون الالتزامات والعقود
