المادة 1098

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الصلح عقد ، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان 336 قيامه ، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه ، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا .337 - 335 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد ، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم . - 336 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "préviennent يتوقعان" بدل "يتوقيان" كما جاء في الترجمة العربية . - 337 قارن مع الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « : يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه ». وكذا الفقرة الثانية من المادة 76 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « : يعتبر الإبراء أو الصلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها»