لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم . غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء ، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين
المادة 1101
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم . غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء ، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين