المادة 1101

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم . غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء ، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين