لا يجوز الصلح على حق النفقة ،338 وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا
المادة 1102
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يجوز الصلح على حق النفقة ،338 وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا