المادة 1102

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز الصلح على حق النفقة ،338 وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا