يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا ، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها
المادة 1103
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا ، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها