يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا ، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر . والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق ، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه ، ويترتب عليه تحلل المدين منه . - 338 قارن مع المادة 119 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه « : لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة . إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم ، دون مساس بحقه في الرجوع عليها »
المادة 1105
قانون الالتزامات والعقود
