المادة 1105

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا ، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر . والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق ، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه ، ويترتب عليه تحلل المدين منه . - 338 قارن مع المادة 119 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه « : لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة . إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم ، دون مساس بحقه في الرجوع عليها »