المادة 1106

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز الرجوع في الصلح ، ولو باتفاق الطرفين ، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة