يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له ، على أساس الصلح . وإذا سلم الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح ، ثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمن ، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع . وإذا قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محدد ، فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآخر ، هو الضمان المقرر لكراء الأشياء
المادة 1107
قانون الالتزامات والعقود
