المادة 1109

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من تصالح على حق له ، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين ، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر ، لا يكون ، بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد ، مرتبطا بالصلح السابق