من تصالح على حق له ، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين ، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر ، لا يكون ، بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد ، مرتبطا بالصلح السابق
المادة 1109
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
من تصالح على حق له ، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين ، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر ، لا يكون ، بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد ، مرتبطا بالصلح السابق