المادة 1110

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح ، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد ، إن كان ممكنا ، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين