المادة 1111

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز الطعن في الصلح : أولا : بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا : بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر ، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا : لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري : - 339 إن عبارة "عقد معاوضة" الواردة في آخر النص قد يفهم منها أي عقد معاوضة ولو كان هذا الأخير من عقود الغَ َرر ، والحال أن المقصود في النص هو العقد المحدد الذي لا َغ َرر فيه . - 240 - أ - على سند مزور؛ ب - على سبب غير موجود؛ ج - على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده . ولا يجوز في الحالات السابقة ، التمسك بالبطلان ، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية