المادة 1112

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون ، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَ ْبن إلا في حالة التدليس