لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون ، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَ ْبن إلا في حالة التدليس
المادة 1112
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون ، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَ ْبن إلا في حالة التدليس