المادة 1113

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك ، والتي اكتشفت فيما بعد ، لا تكون سببا لإبطال الصلح ، ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر . ولا يسري هذا الحكم ، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية ، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند ، ثم عثر عليه فيما بعد