المادة 1115

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح ، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل ال ُمعاوضة من طرف الغير حسني النية . وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة ، وقع الاسترداد على قيمته