فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح ، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل ال ُمعاوضة من طرف الغير حسني النية . وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة ، وقع الاسترداد على قيمته
المادة 1115
قانون الالتزامات والعقود
