المادة 1116

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا ، يتضمن في الحقيقة ، وبرغم العبارات المستعملة ، هبة أو بيعا ، أو أي علاقة قانونية أخرى ، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره ، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح . القسم العاشر : الكفالة الباب الأول : الكفالة بوجه عام