من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير ، متعهدا بالمسؤولية عنه ، ضمن ، بصفته كفيلا ، الالتزامات المعقودة من هذا الغير ، في حدود المبلغ الذي يعينه . فإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه ، فإنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا ، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة . يسوغ الرجوع عن التكليف السابق ، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن إثبات التكليف إلا بالكتابة
المادة 1118
قانون الالتزامات والعقود
