المادة 1119

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز لأحد أن يكفل دينا ، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع . لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه ، إذا لم تكن له أي مصلحة في موضوع الكفالة