لا يجوز لأحد أن يكفل دينا ، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع . لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه ، إذا لم تكن له أي مصلحة في موضوع الكفالة
المادة 1119
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يجوز لأحد أن يكفل دينا ، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع . لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه ، إذا لم تكن له أي مصلحة في موضوع الكفالة