من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر ، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا . ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها . ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة ، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها
المادة 1131
قانون الالتزامات والعقود
