المادة 1132

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا قبل الدائن ، بمقتضى العقد ، كفيلا معينا ، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر ، أو ضمانة معادلة وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا ، أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل . فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية . ولا تسري هذه الأحكام : أولا : إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه؛ ثانيا : إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة . الباب الثاني : آثار الكفالة