الكفالة لا تقتضي التضامن ، ما لم يشترط صراحة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل ، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين
المادة 1133
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الكفالة لا تقتضي التضامن ، ما لم يشترط صراحة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل ، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين