المادة 1133

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الكفالة لا تقتضي التضامن ، ما لم يشترط صراحة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل ، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين