المادة 1134

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة َم ْطـل في تنفيذ التزامه